كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨١ - و منها كونه أي النازل أجنبيا
و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حلل أزرارك، قال: قلت:
و الخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية، و ليجهد في ذلك جهده [١].
و في المنتهى: إنّ المقام مقام اتعاظ و خشوع و يناسبهما ما ذكر [٢]. و في المعتبر: إنّ ذلك مذهب الأصحاب [٣].
و منها: كونه أي النازل أجنبيا
كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و كتب المحقق [٧]، لإيراثه القسوة كما في الأوّلين و المعتبر [٨] و المنتهى [٩] و التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام [١١]، و الأخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة. و في خبر علي بن عبد اللّه و الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يا أيها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، و لكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره [١٢].
و في الذكرى عن عبد اللّه بن محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): الوالد لا ينزل في قبر ولده، و الولد لا ينزل في قبر والده [١٣].
و ليس في التهذيب و لا في كتب الفروع لفظة «لا» في الأخير، فيكون نصا في الفرق كخبر العنبري سأله (عليه السلام): الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال:
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٠ ب ١٨ من أبواب الدفن ح ٤.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٠ س ٦.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٦.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
[٦] الوسيلة: ص ٦٩.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٢، المختصر النافع: ص ١٤، المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٦.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥١ ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٤.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ٦٦ س ٣٢.