كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٩ - الأول الصلاة واجبة على الكفاية،
كتب [١] المصنّف و كتب الشهيد [٢]: على كلّ مسلم، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج و الغلاة لكفرهم، و في المبسوط: لا يصلّي على القتيل من البغاة لكفره [٣]، و كذا في الخلاف هنا و فيه: في قتال أهل البغي أنّه يصلّى عليه، للعموم و الاحتياط [٤].
و قصر الوجوب في المقنعة [٥] و الكافي [٦] و الوسيلة [٧] و السرائر [٨] و الإشارة [٩] على المؤمن، للأصل، و ضعف المعارض، و هو قويّ، قال الشهيد في البيان:
و هو متروك [١٠].
و في الذكرى: و شرط سلار في الغسل اعتقاد الميّت للحقّ، و يلزمه ذلك في الصلاة [١١]. قلت: و لعلّه لتأخّرها عنه. ثمّ استدل ابن إدريس بأنّ المخالف للحقّ كافر بلا خلاف [١٢]، و قد قال تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً» [١٣] و فيه أنّ الظاهر النهي عن الدعاء لهم، لما في الأخبار من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يكبّر على المنافق أربعا [١٤]، لكن في كتاب سليم بن قيس: أنّه لمّا تقدّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليصلّي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه و قال: لقد نهاك اللّه أن تصلّي عليه و لا يحلّ لك أن تصلّي عليه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما صلّيت كرامة لابنه، و إنّي لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه و أهل بيته، و ما يدريك ما قلت، إنّما
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ٢٨، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٣ س ٢٤، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٩، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥١، تبصرة المتعلمين: ص ١٢، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٢.
[٢] البيان: ص ٢٨، الدروس الشرعية: ج ١١١ درس ١١، اللمعة الدمشقية: ص ٧.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٧١٤ المسألة ٥٢٤.
[٥] المقنعة: ص ٢٢٧.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٧] الوسيلة: ص ١١٨.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.
[٩] إشارة السبق: ١٠٤.
[١٠] البيان: ص ٢٨.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٥٤ س ١٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.
[١٣] التوبة: ٨٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٦ ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩. و ب ٥ ص ٧٧٢ ح ١.