كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩ - و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
قال الشهيد: و لعلّ المخرجين و إن تغايرا يؤثّر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان، و خصوصا مع الاجتهاد [١].
و في النهاية- بعد ما سمعت-: و كذلك تفعل المرأة [٢]. و في المقنعة: أنّها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء [٣].
و في الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، و لا يسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول [٤]. فكأنّه يراه بالاجتهاد، و ليكن عرضا. و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [٥]. و نسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كلّ شيء إلّا في الاستبراء [٦]، و في بعضها: و في الاستبراء، و هو أكثر، و توقّف في المنتهى [٧]. و قطع الشهيد في النفلية بعموم البول، و اختصاص الاجتهاد به [٨].
قلت: و استبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مرّ من خبري منصور و سليمان بن خالد: إنّ ما يخرج منها ماء الرجل [٩].
[١] ذكري الشيعة: ص ١٠٤ س ٢.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٠.
[٣] المقنعة: ص ٥٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٤.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٠٤ س ١.
[٦] المراسم: ص ٤٢.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٢ س ٢٨.
[٨] النفلية: ص ٩٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٢ ب ١٣ من أبواب الجنابة ح ١ و ٢.