كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٩ - و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
و الكافي [١] و الخلاف [٢] و الاقتصاد [٣] و المعتبر [٤] و الجامع [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨]، و لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء، غير أنّ كلامي الخلاف و الجامع يعطيانه ككلام أبي علي [٩]، و ليس في الخمسة الأولى إلّا حشو الدبر به من غير تعرّض لجعله على الدبر، و في الثلاثة الأخيرة: حشوه به مع جعله على الفرجين، و كذا في التحرير [١٠] من غير اشتراط خوف خروج شيء.
و في الكافي: حشو السفل به [١١]، و في الجامع: حشو الدبر و قبل المرأة به [١٢]، و في مرفوع سهل المرسل المضمر: و يصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال، و يحشّي القبل و الدبر بالقطن و الحنوط [١٣].
ثمّ في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء، من القطن لئلّا يخرج منه شيء، و به قال المزني، و قال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، و إنّما يجعل بين إليتيه، دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به [١٤].
و في السرائر: و يحشو القطن على حلقة الدبر، و بعض أصحابنا يقول في كتاب له: و يحشو القطن في دبره، و الأوّل أظهر، لأنّا نجنّب الميت كلّ ما نجنّبه الأحياء [١٥].
و في المعتبر: ما ذكره الشيخ هو الأصحّ، لنا ما رواه يونس عنهم (عليهم السلام) قال:
و احش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء، و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٣ المسألة ٤٩٤.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٤٩.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[٨] الوسيلة: ص ٦٦.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٩٨.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٠.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٣ المسألة ٤٩٤.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.