كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٨ - و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
يفعله إلّا صورة الوضوء، إلّا على عدم اشتراط نية الرفع. و كذا إذا وجب غسل المسّ لغيره و اغتسل، و لم يكن لمشترط به: لم يكف للصلاة و شبهها، و اكتفى في نهاية الإحكام بهما للصلاة [١].
و يستحبّ أن يجعل بين أليتيه قطنا كما في الشرائع [٢]، أي على دبره كما في المقنع [٣] و السرائر [٤] و المقنعة [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و المراسم [٨] و الوسيلة [٩] و المصباح [١٠] و مختصره و الإصباح [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة [١٢]. و كأنّه من مراد القاضي بقوله: و يسدّ دبره بالقطن سدّا جيّدا [١٣]. و في التحرير: و ما عدا الأوّلين جعله على قبله أيضا [١٤]، لخبر يونس عنهم (عليهم السلام): و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل و دبر [١٥]. و يمكن تعميم ما بين الأليتين لهما، خصوصا في المرأة.
و اقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر [١٦]، و وصف القطن في التذكرة [١٧] و نهاية الإحكام [١٨] بنزع الحبّ.
و إن خاف خروج شيء منه حشّا دبره بالقطن كما في الفقيه [١٩]
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٥.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[٣] المقنع: ص ١٨.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[٥] المقنعة: ص ٧٧- ٧٨.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[٨] المراسم: ص ٤٩.
[٩] الوسيلة: ص ٦٦.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ١٩.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٦١.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٠.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٢.
[١٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
[١٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.