كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٥ - و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
المنتهى: أنّ المراد بالمثقال: الدرهم [١]، و عن الجعفي مثقال و ثلث [٢].
ثمّ ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى [٣] و ظاهر الأكثر، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم و ابن سنان: أنّ السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث [٤]. و قيل بالدخول [٥] للأصل، و لإطلاق الأخبار بأنّ القصد من الكافور أربعة مثاقيل، و بأنّ أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال أو مثقال و نصف، و تردّد في التحرير [٦] و ظاهر التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨].
و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
غسله للمسّ أو الوضوء على التكفين إن أراده كما في النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و كتب المحقّق [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣].
و علّل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية و الحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، قال: فإن لم يتمكّن من ذلك- يعني الغسل- استحب له أن يتوضّأ، لأنّه إحدى الطهارتين، فكان مستحبا كالآخر و مرتبا عليه لنقصانه عنه [١٤]. و في التذكرة بأنّ الغسل من المسّ واجب، فاستحبّ الفوريّة [١٥]، و لم يعلّل الوضوء بشيء. و في المعتبر: لأنّ الاغتسال و الوضوء على من غسّل ميّتا واجب أو مستحبّ و كيف ما كان، فإنّ الأمر به على الفور، فيكون
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.
[٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٣٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣١ ب ٣ من أبواب التكفين ح ٧ و ص ٧٣٠ ب ٣ ح ١.
[٥] و القائل هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي: ج ٣ ص ٤٧ «الطبعة الحجرية».
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٨.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٦.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤١.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩، المختصر النافع: ص ١٣، المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٧.