كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٢ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
الصادقين (عليهما السلام) [١].
قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: إنّ الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع، لأنّ الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع و عدم العمامة، و كون جسده عورة، و في الإحرام حكمه حكم المرأة.
و تزاد المرأة لفافة أخرى لثديها تلفّان بها، و يشدّ إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها، و لا يضطربا فينتشر الأكفان، و هو في مرفوع سهل المضمر [٢]، لكن عمل به الشيخ [٣] و بنو حمزة [٤] و إدريس [٥] و البرّاج [٦] و سعيد [٧] و المحقّق [٨]، و لا بأس به.
و تزاد نمطا كما في الكامل [٩] و المهذب [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢]، فيكون لها ثلاث لفائف، إحداها: الفرض، و الثانية: الحبرة، و الثالثة: النمط.
و كلام الشيخين و سلّار في المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم قد يعطي استحباب أربع لفائف لها.
ففي المقنعة بعد ما مرّ من الحبرة و الخامسة زيادة على الثلاثة للرجل: و أكفانها مثل أكفانه، و يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، و هما لفافتان أو لفافة و نمط [١٣].
و في النهاية بعد ذلك و تكفينها كتكفينه إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة و نمطا، و يستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها [١٤]. و في الخلاف:
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ و ص ٧٢٩ ح ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
[٤] الوسيلة: ص ٦٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
[٩] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٤٨ س ١٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[١٢] المختصر النافع: ص ١٣.
[١٣] المقنعة: ص ٨٢.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٤.