كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٧ - أ الدلك ليس بواجب
و نصّ ابنا حمزة [١] و سعيد على حرمتهما [٢]، و في المقنعة [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف: عدم جواز قصّ الظفر مع نقل الإجماع عليه في الأخير [٥]، و كذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا [٦].
و يحتمل شدة الكراهيّة، و يؤيّده النصّ عليها في الخلاف بعد ذلك، و نقل الإجماع عليها، و فيه أيضا الإجماع على أنّه لا يجوز تسريح لحيته [٧].
فروع ثلاثة:
أ: الدلك ليس بواجب
عندنا، و لا إمرار اليد على جسده و إن استحبّا إن لم يخف استظهارا، و لأمر الصادق (عليه السلام) بالإمرار في خبر عمّار [٨]، و بالدلك في خبر معاوية بن عمّار [٩].
بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن كسائر الأغسال للأصل. و إن خيف سقوط شيء منه- لكونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما- اكتفى بالصبّ وجوبا.
و الأقرب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها، لا في القليل لتنجسه بملاقاته، و إن لم يشترط [١٠] الإطلاق في الأوّلين لم يشترط الكثرة فيهما.
و وجه القرب التشبيه بغسل الجنابة و الأصل.
و الأقوى العدم للأصل، و الاحتياط، و ظواهر الفتاوى، و الأخبار المفصّلة
[١] الوسيلة: ص ٦٥.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[٣] المقنعة: ص ٨٢.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٥ المسألة ٤٧٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ٣.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٦ المسألة ٤٨١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[١٠] في ص و ك: يشترط.