كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٦ - و يكره
الإجماع في الخلاف [١]، و في خبر الكاهليّ: إيّاك أن تقعده [٢]. و لأنّه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص الميّت، و في الغنية: إنّه لا يجوز [٣]، و نصّ ابن سعيد على تحريمه [٤].
و في خبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا [٥]. و حمل على التقية و على نصب رأسه شيئا، كما قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و ينصب رأسه و لحيته شيئا، ثمّ يعصر بطنه شيئا [٦]. و يجوز كونه بمعنى أخدمه، و أن يكون بكسر [٧] الهمزة من قعد له إذا ترصّده، كقوله تعالى «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» [٨].
و استبعد المحقّق حمله على التقيّة، و قال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك، و الاقتصار على ما اتّفق على جوازه [٩].
و يكره قصّ شيء من أظفاره و ترجيل شعره وفاقا للأكثر، كقول [١٠] الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه [١١]. و خبر أبي الجارود سأل أبا جعفر (عليه السلام) أتقلّم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا [١٢].
و في المعتبر [١٣] و التذكرة: الإجماع عليه [١٤].
[١] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٦.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٧] في ص و ك: «بضم».
[٨] الأعراف: ١٦.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
[١٠] في س و م: «كنحو قول».
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٤ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١.
[١٢] المصدر السابق ح ٥.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.