كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٤ - و يستحبّ
النهاية [١] و المبسوط [٢] و الوسيلة [٣] و الإصباح [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦]، لكنّه خلا عن التحديد إلى المرفقين، و لم يذكره الصدوق [٧] و المفيد [٨] و سلّار [٩] إلّا بعد الأغسال الثلاثة، و في خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين خاصّة [١٠] كما في المهذّب [١١]، و في صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (عليه السلام):
غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرّات [١٢]. و ظاهره بعد إكمال الأغسال. و في خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) بعد الأغسال غسلهما إلى المرافق، و الرجلين إلى الركبتين [١٣].
و يستحبّ تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة، للأخبار [١٤]، و في المعتبر [١٥] و التذكرة [١٦] و نهاية الإحكام [١٧]: انّه إجماع صونا للكفن عن البلل المؤدّي إلى سرعة الفساد.
و صبّ الماء في الحفيرة المعدّة له، لخبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)، و في المعتبر: لأنّه ماء مستقذر فيحفر له، ليؤمن تعدّي قذرة [١٨].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[٣] الوسيلة: ص ٦٥.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٥.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل حديث ٤١٦.
[٨] المقنعة: ص ٧٧.
[٩] المراسم: ص ٤٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠- ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٥٨.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧، و فيه الحديث عن الإمام الكاظم (عليه السلام).
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ و ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ٣ و ١٠.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٧.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٢ س ٣٦.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٧ و لم يذكر الإجماع.
[١٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٧.