كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٦ - و يستحبّ
و الساج: خشب أسود يجلب من الهند، و الساجة: الخشبة المنشرحة المربّعة منها، لئلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطّخ بالطين، و ليكن منحدرا، موضع رأسه أرفع من موضع رجليه، لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس، إذ قد يخرج من أسلفه شيء.
و في المنتهى: يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف، لأنّه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد و نالته الهوام [١].
و يستحبّ وضعه مستقبل القبلة بباطن قدميه كما في مصرية السيّد [٢] و الوسيلة [٣] و الغنية [٤] و الإصباح [٥] و كتب المحقق [٦] للأصل، و خبر يعقوب بن يقطين سأل الرضا (عليه السلام) عن الميّت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسّر [٧].
و أوجبه في المنتهى [٨]، كما يظهر من المبسوط [٩]، لخبري الكاهلي [١٠] و يونس [١١]. و لكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة [١٢].
و في المعتبر: اتّفاق أهل العلم على الاستقبال [١٣].
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ٦.
[٢] لم نعثر عليه في المسائل المصرية.
[٣] الوسيلة: ص ٦٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٣.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٥.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٢٦٩ المختصر النافع: ص ١٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٨ ب ٥ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١- ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٩.