كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٦ - و يجب أن يبدأ الغاسل
الشرائع [١] و المعتبر [٢]، بلا خلاف كما في المنتهى [٣]، و في التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] إجماعا، و فيهما [٦] و في المعتبر [٧] التعليل بأنّه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى، و لصون ماء الغسل من التنجّس، و بخبر يونس عنهم (عليهم السلام): امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شيء فأنقه [٨].
و المراد إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل تغسيله، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل- مثلا- قبل غسل الرأس، و إن تضمن الخبر غسل الفرج قبل أوّل الغسلة الاولى، ثمّ قبل أول الثانية إن خرج منه شيء بعد مسح البطن فإنّه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب و إن كان الأولى اتباعه.
و ليس في المهذب إلّا تقديم إزالة النجاسة [٩] من غير نصّ على الوجوب، و لا في النافع إلّا وجوب الإزالة [١٠] من غير نصّ على التقديم، و لا في الوسيلة إلّا وجوب التنجية [١١] من غير نصّ على القبلية، و يجوز عمومها لإزالة كلّ نجاسة، و لا في الكافي إلّا تقديمها [١٢] من غير نص على الوجوب.
و في المقنعة [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و الاقتصاد [١٦] و المصباح [١٧] و مختصره و المراسم [١٨] و السرائر [١٩] و الإشارة [٢٠] إلّا تقديم تنجيته أو غسل
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ س ٢٨.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣١.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٢، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٥٧- ٥٨.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٢.
[١١] الوسيلة: ص ٦٤.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٤.
[١٣] المقنعة: ص ٧٦.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[١٦] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[١٧] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[١٨] المراسم: ص ٤٨.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ١٥٩.
[٢٠] إشارة السبق: ص ٧٦.