كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٩ - و يؤمر
جرّد [١].
و يؤمر
وجوبا كما هو صريح سلار [٢] و ابن إدريس [٣] و ظاهر الأكثر، و فيه نظر كما في الذكرى [٤] للأصل، و عدم انتهاض الدليل عليه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال من إطلاق النص و الفتوى و عهدة الوحدة في أغسال الأحياء و أصل البراءة، و من أنّ الظاهر أنّه غسل الميت يقدم عليه، و هو مقرب نهاية الإحكام [٥].
و التكفين و التحنيط قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن و يصلّى عليه [٦].
و نحوه أرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٧]. و هما ضعيفان.
لكن قال المحقق: غير أنّ الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم، و لم أعلم لأصحابنا فيه خلافا، و لا طعن بالإرسال مع العمل، كما لا حجّة في الإسناد المفرد و إن اتصل، فإنّه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل [٨]، انتهى.
و اقتصر الأكثر و منهم المصنف في المنتهى [٩] و النهاية [١٠] على ما في الخبرين من المرجوم و المقتول قودا، و اقتصر المفيد [١١] و سلار [١٢] على الأخير، و التعميم خيرة الشرائع [١٣] و الجامع [١٤]، و استظهره الشهيد للمشاركة في السبب [١٥].
[١] المصدر السابق ح ٧.
[٢] المراسم: ص ٤٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٤٢ س ٢٤.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٣ ب ١٧ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٤.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٣٤٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٢.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٨.
[١١] المقنعة: ص ٨٥.
[١٢] المراسم: ص ٤٦.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٥٠.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٤٢ س ٢٧.