كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٢ - و يكره
خروجا من الخلاف و استظهارا في البراءة.
و كيفيته عندنا أن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، و لا تجعله معرضا كما يجعل الناس [١]. و في خبر الشعيري: يستقبل بوجهه القبلة، و يجعل قدميه مما يلي القبلة [٢].
و للعامة قول بإضجاعه على الأيمن و توجيهه كما في الدفن، و آخر إن وسع المكان اضجع كذلك [٣]، و إلّا فكما قلناه.
و يكره
طرح حديد و في التذكرة: أو غيره [٤]، و في المنتهى: أو شيء يثقل به [٥] على بطنه و في الإشارة: على صدره [٦]، قال الشيخ في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ [٧]، و في الخلاف: أنّه إجماع [٨]، و في المنتهى: أنّه ينافي الرفق المأمور به للميت [٩]، و نسب في النافع إلى القيل [١٠]، و قال أبو علي:
يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها [١١]، و في الذكرى: أنّ صاحب الفاخر أمر بجعل الحديد على بطنه [١٢].
و يكره حضور جنب أو حائض عنده للأخبار المعلّلة بتأذي الملائكة، و في المعتبر: قال به أهل العلم [١٣]. و التعليل يفيد اختصاص الكراهية بما
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
[٣] المجموع: ج ٥ ص ١١٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.
[٦] إشارة السبق: ص ٧٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ ذيل المسألة ٤٦٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٩.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٢.
[١١] نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣٨ س ٢٢.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٣- ٢٦٤.