كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٠ - تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
نهاية الإحكام [١]. و إن كان المتولّد مضغة كما في المعتبر [٢]، و يفيده المبسوط [٣] و المهذب [٤] إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة [٥] و الذكرى [٦] و ظاهر المعتبر [٧] و المنتهى [٨] و غيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهرا.
و خبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم، فقال (عليه السلام): تدع الصلاة، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة [٩]. و خبر السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة [١٠]. قال المحقّق: و السكوني عامي لكنه ثقة، و لا معارض لروايته هذه [١١].
قلت: لا نعلم كون شيء ممّا بعد «يعني» من كلام المعصوم. و فسّر في جمل العلم و العمل [١٢] و الجمل و العقود [١٣] و الكافي [١٤] و الغنية [١٥] و الوسيلة [١٦] و الإصباح [١٧] و الجامع [١٨] بما بعد الولادة، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها- أي ظهور
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
[٦] ذكري الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١١.
[٩] الأمالي: ج ٢ ص ٣١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٨ ب ٤ من أبواب النفاس ح ٢.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
[١٢] لم نعثر عليه.
[١٣] الجمل و العقود: ص ٤٧.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٢٩.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٢.
[١٦] الوسيلة: ص ٦١.
[١٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٣٤٣.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٤٤.