كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤ - و الثالث الترتيب
و ما روي عن الرضا (عليه السلام): و ميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه يروى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): انّ تحت كلّ شعرة جنابة فبلّغ الماء تحتها في أصول الشعر كلّها، و خلّل أذنيك بإصبعك، و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا و تدخل تحتها الماء [١].
و كذا يجب تخليل كلّ ما لا يصل اليه الماء إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهّر إلّا به أي التخليل.
و أمّا خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): كنّ نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمرهنّ أن يصببن الماء صبا على أجسادهن [٢].
و خبر إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشيء اللكد مثل علك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، قال: لا بأس [٣].
و خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس [٤]. فبعد تسليمها يحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.
و الظاهر أنّها أقلّ ما يبقى من الخضاب المتّفق على جوازه على احتمال «ينقين» في الأوّل النون من التنقية لا التبقية، فيعضد المدعى، و احتمال أثر الخلوق في الثاني الرائحة.
و الثالث: الترتيب
تقديم غسل الرأس إجماعا كما في الخلاف [٥]
[١] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٨٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٠ ب ٣٠ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٩ ب ٣٠ من أبواب الجنابة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٠ ب ٣٠ من أبواب الجنابة ح ٣.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٣٢ المسألة ٧٥.