كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
و صريح ابن إدريس: أنّه يزيل الكراهية [١].
و الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل [٢]. و خبر أبي عبيدة سأل الصادق (عليه السلام) عن الحائض ترى الطهر في السفر، و ليس معها من الماء، و قد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تيمّمت فلا بأس [٣].
و يمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفي الكراهية به، و استند في المنتهى [٤] لعدم الوجوب بقول العبد الصالح (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل فلا بأس، و قال: تمسّ الماء أحبّ إليّ [٥].
و في الفقيه [٦] و الهداية: أنّه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها [٧]، و في المقنع النهي عن ذلك [٨]. و في الثلاثة التعليل بقوله تعالى «حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [٩] و أنّ معناه الغسل من الحيض. و ظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه.
لكن بعد ذلك في الثلاثة: أنّه إن كان شبقا، و أراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها [١٠]، و هو يعطي إرادته شدة الكراهية.
[١] السرائر: ج ١ ص ١٥١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٤ ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ١١٨ س ١٢- ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٣ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٥ ذيل ح ١٩٩.
[٧] الهداية: ص ٦٩.
[٨] المقنع: ص ١٠٧.
[٩] البقرة: ٢٢٢.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٥ ذيل الحديث ١٩٩. المقنع ص ١٠٧ الهداية: ص ٦٩.