كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١ - و الثاني غيبوبة الحشفة
و ما في المبسوط [١] و المعتبر [٢] و الإصباح [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] و الذكرى [٧] و الدروس [٨] و النفلية [٩] استحبابه للاحتياط، و يسقط اعتبار الجنابة عنهما، فتنعقد بهما الجمعة.
و لكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا، و عدم تعلّق فعل مكلّف بفعل آخر، و ضعفهما واضح. و من القطع بجنابة أحدهما كالمصلي جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد، و هي مانعة من انعقادها، و يمكن المناقشة فيه، و المأموم يعلم جنابته أو جنابة إمامه و هو الأقوى، و فتوى المعتبر [١٠] و خيرة التحرير [١١] و التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] و نهاية الإحكام الأوّل [١٤].
و يعيد واجد المني على جسده أو ثوبه المختص كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة كما في السرائر [١٥] و المعتبر [١٦] لا غيرها، للأصل.
هذا باعتبار الجنابة، و أمّا باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدّم.
و في المبسوط: ينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة، أو من غسل يرفع حدث الغسل [١٧]، و هو احتياط.
و احتمل الشهيد بناء على نزع الثوب، و الصلاة في غيره [١٨].
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ١٧٩.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٠ س ٣١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ٢٤.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠١.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٧ س ١٧.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٥ درس ٥.
[٩] النفلية: ص ٩٦.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ١٧٩.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٩.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ٢٥.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨١ س ١.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠١.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ١٢٦.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ١٧٩.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.
[١٨] ذكري الشيعة: ص ٢٧ س ١٦.