كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٣ - و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
و النهاية [١] و الاقتصاد [٢] و المصباح [٣] و مختصره و الإصباح مطلقة لجواز الجواز [٤]، كما أطلق سلّار استحباب اعتزال المساجد [٥]، و أطلق في الفقيه [٦] و المقنع [٧] و الجمل و العقود [٨] و الوسيلة منعها من دخولها [٩].
و في المعتبر: و أمّا تحريم المسجدين اجتيازا، فقد جرى في كلام الثلاثة و أتباعهم، و لعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، و تشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله [١٠].
و أمّا كراهة الجواز، ففي الخلاف الاستدلال له بالإجماع و النهي عن وضعها شيئا في المسجد [١١]. و نسب في المعتبر [١٢] و المنتهى [١٣] إلى الشيخ، و اختير العدم في المنتهى [١٤]، لعدم وقوفه على حجة. ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا جعل المسجد طريقا، أو إدخال النجاسة [١٥] هذا إن أمنت التلويث.
و لو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث، و فيه نظر، و إن حرّمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسة، و من العامة من قيّد كراهية الجواز بخوف التلويث [١٦].
و كذا يحرم الجواز على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه أي عدم أمن التلويث.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
[٢] الاقتصاد: ص ٢٤٥.
[٣] مصباح المتهجد: ص ١٠.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.
[٥] المراسم: ص ٤٣.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٠ ذيل الحديث ١٩٥.
[٧] المقنع: ص ١٣.
[٨] الجمل و العقود: ص ٤٤.
[٩] الوسيلة: ص ٥٨.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥١٧- ٥١٨ المسألة ٢٥٩.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٨.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٩.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٢٠.
[١٦] فتح العزير: ج ٢ ص ٤١٨.