كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٢ - و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
الإجماع عليه [١] و في التحرير: إلّا من سلّار [٢]. و ليس في كلامه إلّا ندبية اعتزال المساجد [٣].
و يكره الجواز فيه غير الحرمين، فيحرم فيهما، كما في السرائر [٤] و المهذب [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و الغنية [٨] و المنتهى [٩] و التحرير [١٠] و التلخيص [١١] و التبصرة [١٢] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن بن مسلم: و لا يقربان المسجدين من الحرمين [١٣].
و في مرسل أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فأصابته جنابة فليتيمم، و لا يمر في المسجد إلّا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها [١٤].
و الخلاف [١٥] و الشرائع [١٦] و التذكرة [١٧] و الإرشاد [١٨] و نهاية الإحكام [١٩] كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز، و الهداية [٢٠] و المقنعة [٢١] و المبسوط [٢٢]
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٢١.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٨.
[٣] المراسم: ص ٤٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٤٤.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[٦] المختصر النافع: ص ١٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٣٢.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٧.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٨.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٥.
[١٢] تبصرة المتعلمين: ص ٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٨ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٥ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ٣.
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ٥١٧ المسألة ٢٥٩.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ٢٧.
[١٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٩.
[٢٠] الهداية: ص ٢١.
[٢١] المقنعة: ص ٥٤.
[٢٢] المبسوط: ج ١ ص ٤١.