مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٠٣ - مصباح ٢٣ في استحباب غسل المبعث
و المهذّب البارع [١]، و غاية المرام [٢].
و حكى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية [٣]، و ذكره في الوسيلة [٤] في جملة المندوب بلا خلاف.
و أسنده العلّامة في النهاية [٥] و الصيمري في الكشف [٦] إلى الرواية، و ليس هناك نصّ ظاهر، و من ثَمَّ علّله في المعتبر و غيره [٧] بشرف الزمان و نحو ذلك [٨].
و في الإقبال: «الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف» [٩].
و قد يستفاد ذلك من نحو ما رواه في المنتهى، عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال في جمعة من الجُمَع: «هذا يوم جعله اللّٰه عيداً للمسلمين فاغتسلوا» [١٠]، و علّل الغسل بكونه عيداً، فيطّرد في جميع الأعياد.
و في الخلاف: الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة و الأعياد [١١]، بصيغة
[١]. المهذّب البارع ١: ١٩١.
[٢]. غاية المرام ١: ٨٩.
[٣]. غنية النزوع: ٦٢.
[٤]. الوسيلة: ٥٤.
[٥]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧.
[٦]. كشف الالتباس ١: ٣٤٠.
[٧]. كما في الإقبال، و يأتي كلامه بعد ذلك.
[٨]. المعتبر ١: ٣٥٦. قال فيه: «و ربما كان ذلك لشرف الوقتين، أي: ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه، و الغسل مستحبّ مطلقاً، فلا بأس بالمتابعة فيه».
و اعلم أنّ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٤: ٢٣٥، أشكل فيما ذكره في المعتبر من استحباب الغسل مطلقاً، بقوله: «إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقاً ليتمّ له التقريب في هذا المقام و أمثاله».
[٩]. إقبال الأعمال ٣: ٢٧٢، الباب ٨، الفصل ٩٩.
[١٠]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٠.
[١١]. الخلاف ١: ٢١٩، المسألة ١٨٧.