مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٠٥ - مصباح ١١ في استحباب غسل الجمعة
و كشف اللثام [١]، و المجمع [٢]، و الذخيرة [٣]، و شرح الدروس [٤]، و البحار [٥]، إلى المشهور.
و الشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة، و الفتوى بالاستحباب متظافرة.
و حكى الشيخ في موضعين من الخلاف [٦] الإجماع على ذلك، و كذا ابن زهرة في الغنية [٧]، و هو ظاهر التهذيب [٨] حيث أسند الندب إلينا.
و قال ابن البرّاج في شرح الجمل: «غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا»، و نقل القول بالوجوب عن بعض العامّة [٩].
و قال المفيد في المقنعة: «و أمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال و النساء، و غسل الإحرام [للحجّ] سنّة أيضاً بلا اختلاف» [١٠].
و قسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض و واجب و مختلف فيه و مندوب، و صدّر المندوب بغسل الجمعة، قال: «و روي أنّه سنّة واجبة» [١١].
[١]. كشف اللثام ١: ١٣٣.
[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٤.
[٣]. ذخيرة المعاد: ٦، السطر ٤.
[٤]. مشارق الشموس: ٣٩.
[٥]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٢، أبواب الأغسال، الباب ٥، و فيه: «المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة».
[٦]. الخلاف ١: ٢١٩، المسألة ١٨٧، و: ٦١١ (كتاب الصلاة)، المسألة ٣٧٦.
[٧]. غنية النزوع: ٦٢.
[٨]. تهذيب الأحكام ١: ١١٧، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ذيل الحديث ٢٦/ ٢٩٤.
[٩]. شرح جمل العلم و العمل: ١٢٤- ١٢٥.
[١٠]. المقنعة: ٥٠. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[١١]. الوسيلة: ٥٤.