مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٩ - القول الأوّل اشتراط الطهارة
و المقاصد العليّة [١]، و المحقّق الكركي في مجمع المقاصد [٢] و غيره [٣].
و اختاره جماعة من شرّاح الألفيّة [٤]، و الجعفريّة [٥]، و الاثني عشريّة [٦].
و في الذخيرة: إنّ الاشتراط أولى [٧].
و في المسائل الجامعيّة: إنّه قول الأكثر، و لولاه لكان القول بالعدم قريباً من الصواب [٨].
و في الفوائد السنيّة: إنّه الظاهر، و عليه عمل الأصحاب [٩].
و في الدروس [١٠]، و البيان [١١]، و اللمعة [١٢]، و الجعفريّة [١٣]، و الموجز [١٤]، و شرحه [١٥]: أنّه
[١]. المقاصد العلية: ٦٠٧.
[٢]. جامع المقاصد ١: ٤٩٣.
[٣]. كما في الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقق الكركي ١): ١١٧، حيث قال فيه: «و يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة».
[٤]. كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة: ٣٤٩، و المحقق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقق الكركي ٣): ٣١٤، و ابن أبي جمهور في المسالك الجامعيّة، ٤٨٧.
[٥]. كما في القواعد العليّة (مخطوط): ٣٦٠.
[٦]. الاثنا عشريّة للشيخ حسن صاحب المعالم، مخطوط، و عليه شروح كثيرة، منها: شرح الشيخ البهائي، و الشيخ نجيب الدين علي محمّد المكي، و الشيخ فخر الدين الطريحي، و السيّد شرف الدين الشولستاني.
كلها مخطوطة، لا توجد لدينا.
[٧]. ذخيرة المعاد: ٣٨٢، السطر ١٣.
[٨]. المسالك الجامعيّة: ٤٩١.
[٩]. لم نعثر على هذا الكتاب.
[١٠]. الدروس الشرعيّة ١: ٢٠٧.
[١١]. البيان: ٢٥٢.
[١٢]. اللمعة الدمشقيّة: ٣٥.
[١٣]. الجعفريّة: (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١) ١١٧.
[١٤]. الموجز: (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد) ١٠٨.
[١٥]. هذا الموضع من كشف الالتباس غير مطبوع، لا يوجد لدينا.