مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٢٠ - مصباح ٥١ في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً
و في الذكرى: «قال الصدوق: روي الغسل على قاتل الوزغة لخروجه عن ذنوبه» [١]، و ظاهره دخول التعليل في النصّ، و لا يأباه عبارة الهداية.
و الظاهر أنّ مضمون الحديث هو فتوى الصدوق في الكتابين، بناءً على أنّ ما يرويه فيهما هو قول له [٢]، و لذا أسند العلّامة في النهاية ذلك إليه لا إلى روايته [٣].
و المستفاد من ظاهر الرواية وجوب الغسل، فيكون ذلك هو ظاهر قول الصدوق.
و قد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف [٤] هذا الغسل، كما أشار إليه في الذكرى [٥]، و حكاه عنه الكراجكي في كنز الفوائد [٦]، و كلامه المنقول في الكنز لا يزيد على ثبوت الغسل، فأمّا أنّه واجب أو مندوب فلا يعلم من ذلك، غير أنّه إلى الندب أقرب.
و بالاستحباب قال في النزهة [٧]، و المنتهى [٨]، و الدروس [٩]، و البيان [١٠]، و النفليّة [١١]، و المحرّر [١٢]، و الموجز [١٣]، و المهذّب البارع [١٤]، و غاية المرام [١٥].
[١]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩.
[٢]. في «ل»: هو قوله.
[٣]. نهاية الإحكام ١: ١٧٨.
[٤]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ١٨.
[٥]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩، حيث قال: «و أثبته المفيد في الإشراف».
[٦]. كنز الفوائد (للكراجكي): ٢٣٥.
[٧]. نزهة الناظر: ١٦.
[٨]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.
[٩]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١٠]. البيان: ٣٨.
[١١]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٦.
[١٢]. لم يرد فيه ذكر هذا الغسل.
[١٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد،): ٥٤.
[١٤]. المهذّب البارع ١: ١٩١.
[١٥]. غاية المرام ١: ٨٩.