مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٨٤ - مصباح ٤٦ في استحباب الغسل لصلاة الشكر
مصباح [٤٦] [في استحباب الغسل لصلاة الشكر
] و منها: الغسل لصلاة الشكر.
نصّ عليه القاضي في المهذّب [١]، و الحلّيون الثلاثة على احتمال في الكافي [٢]، و الغنية [٣]، و الإشارة [٤]، و ادّعى عليه ابن زهرة الإجماع [٥].
و يدخل ذلك في عموم قول من قال باستحبابه [٦] لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللّٰه، بل في طلب الحاجة؛ لقوله تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» [٧].
و روى الكليني عن هارون بن خارجة، عن الصادق (عليه السلام)، قال في صلاة الشكر:
«إذا أنعم اللّٰه عليك بنعمةٍ فصلِّ ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه
[١]. المهذّب ١: ٣٣.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٣]. غنية النزوع: ٦٢.
[٤]. إشارة السبق: ٧٢. فإنّه اكتفى بذكر استحباب الغسل للاستسقاء و الاستخارة و الشكر، و لم يذكر لفظ الصلاة قبلها، بل لم يذكر استحباب الغسل لصلاة الشكر أيضاً في كتاب الصلاة.
[٥]. الغنية: ٦٢.
[٦]. أي: استحباب الغسل.
[٧]. إبراهيم (١٤): ٧.