مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤١ - سائر الأقوال في المسألة
الأغسال: «و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكّة» [١]، و هو نصّ في المغايرة.
[سائر الأقوال في المسألة:
] و في المفاتيح: «أو دخول مكّة أو المدينة أو مسجديهما، و الأفضل أن يقدّمه على دخول الحرمين» [٢]، و لا أعرف له وجهاً يعتدّ به.
و في المقنعة: تخصيص استحباب غسل البلدين بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل [٣]، و يدفعه عموم النصّ و الفتوى.
و في حجّ الدروس عن الجعفي: وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام [٤]، و هو شاذّ.
و في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لدخول مكّة و الحرم [٥]. و لم أجد ذلك في الخلاف، بل الموجود فيه خلاف ذلك؛ فإنّه في كتاب الحجّ حكى إجماع الفرقة على استحباب الغسل في سبعة مواضع، منها دخول مكّة [٦].
[١]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢.
[٢]. مفاتيح الشرائع ١: ٥٤.
[٣]. المقنعة: ٥١.
[٤]. الدروس الشرعيّة ١: ٣٩٢.
[٥]. كشف اللثام ١: ١٦٢.
[٦]. الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.