مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٣٧ - مصباح ٣١ في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب و شعبان
و الدروس [١]، و البيان [٢]، و النفليّة [٣]، و المحرّر [٤]، و الموجز [٥] و كشف الالتباس [٦].
و عدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف [٧]، و في الشرائع [٨]، و النافع [٩]، و المهذّب البارع [١٠]، و غاية المرام [١١] من الأغسال المشهورة.
و في الذكرى [١٢]، و الروض [١٣]، و الروضة [١٤]، و الفوائد المليّة [١٥]: إنّه مشهور.
و لم ينقل إلينا فيه خبر.
و علّله في المعتبر بشرف الزمان و استحباب أصل الغسل [١٦].
و أسنده في نهاية الإحكام [١٧]، و كشف الالتباس [١٨]- مع غيره من الأغسال الزمانيّة-
[١]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[٢]. البيان: ٣٨.
[٣]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[٤]. لم يرد ذكر منه في المحرّر.
[٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.
[٦]. كشف الالتباس ١: ٣٤٠.
[٧]. الوسيلة: ٥٤.
[٨]. شرائع الإسلام ١: ٣٦.
[٩]. المختصر النافع: ١٦.
[١٠]. المهذّب البارع ١: ١٩١، حيث احتمل أنّ الشهرة في كلام الماتن لكلّ من الأغسال المذكورة، و منها غسل ليلة النصف من رجب.
[١١]. غاية المرام ١: ٨٩.
[١٢]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩.
[١٣]. روض الجنان ١: ٦١.
[١٤]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.
[١٥]. الفوائد المليّة: ٧٠.
[١٦]. المعتبر ١: ٣٥٦.
[١٧]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧، حيث إنّه بعد ذكر الأغسال الزمانيّة علّل مشروعيّتها بقوله: «للروايات».
[١٨]. كشف الالتباس ١: ٣٤٠.