مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٣٦ - مصباح ٣١ في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب و شعبان
كالمبسوط [١]، و الاقتصاد [٢]، و العقود [٣]*، و الوسيلة [٤]، و الإصباح [٥]، و السرائر [٦]، و الشرائع [٧]، و النافع [٨]، و الجامع [٩]، و النزهة [١٠]، و القواعد [١١]، و التحرير [١٢]، و المنتهى [١٣]، و نهاية الإحكام [١٤]، و التذكرة [١٥]، و التبصرة [١٦]، و الإرشاد [١٧]، و التلخيص [١٨]،*. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: «في كشف اللثام نسبة ذلك إلى المصباح [١٩]، و لم أجده فيه [٢٠]»، منه (قدس سره).
[١]. المبسوط ١: ٤٠.
[٢]. الاقتصاد: ٣٨٧.
[٣]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٦٧.
[٤]. الوسيلة: ٥٤.
[٥]. إصباح الشيعة: ٤٧.
[٦]. السرائر ١: ١٢٥.
[٧]. شرائع الإسلام ١: ٣٦.
[٨]. المختصر النافع: ١٦.
[٩]. الجامع للشرائع: ٣٢.
[١٠]. نزهة الناظر: ١٥.
[١١]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[١٢]. تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[١٣]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٢.
[١٤]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧.
[١٥]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٢.
[١٦]. تبصرة المتعلّمين: ٣٤.
[١٧]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.
[١٨]. تلخيص المرام: ١٢.
[١٩]. كشف اللثام ١: ١٤١.
[٢٠]. بل هو موجود في مصباح المتهجّد: ١٢.