مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٢٤ - تأكّد الاستحباب في الليلة الأُولى
الأُخر كما في رواية العيون.
و في الإقبال قال: «و رأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ و يصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل. و عن الصادق (عليه السلام): من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان (يكون سالماً منها إلى شهر رمضان قابل) [١]».
قال: «و روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق (عليه السلام)، قال:
يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة النصف منه».
و قال: «و قد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين» [٢].
و في الغنية الإجماع على ذلك [٣].
[١]. جاء في المصدر بدل ما بين القوسين: «فإنّه من اغتسل أوّل ليلة نه لا يصيبه حكّة إلى شهر رمضان قابل».
[٢]. إقبال الأعمال ١: ٥٥- ٥٦، الباب ٤، الفصل ١، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ٤ و ٥ و ١.
[٣]. غنية النزوع: ٦٢.