مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٨ - حكم الغسل في يوم المباهلة
و التحرير [١]، و الإرشاد [٢]، و الذكرى [٣]، و البيان [٤]، و الدروس [٥]، و الموجز [٦]، و شرحه [٧]، و الروض [٨]، و غيرهنّ [٩].
و في المعتبر: «ذكر ذلك الأربعة و العمل به مشهور» [١٠]. و الشهرة مستفادة أيضاً من الشرائع [١١]، و النافع [١٢]، و المهذّب البارع [١٣]، و غاية المرام [١٤]، و غيرها [١٥].
و حكى ابن زهرة الإجماع على استحباب غسل المباهلة [١٦]، و ظاهره اليوم دون الفعل؛ لأنّ ذلك ليس من الأغسال المشهورة، فيبعد دعوى الإجماع عليه.
و استُدِلّ على ذلك بما في الكافي و التهذيب [١٧]، في الموثّق، عن سماعة، قال:
[١]. تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[٢]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٨.
[٤]. البيان: ٣٨.
[٥]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[٦]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.
[٧]. كشف الالتباس ١: ٣٤٠.
[٨]. روض الجنان ١: ٦٢.
[٩]. كالمقنعة: ٥١، و المهذّب ١: ٣٣، و الإشارة: ٧٢، و إصباح الشيعة: ٤٨، و نزهة الناظر: ١٥، و المعتبر ١: ٣٥٧، و المهذّب البارع ١: ١٩١، و غاية المرام ١: ٨٩، و ذخيرة المعاد: ٧، السطر ٣٨، و جامع المقاصد ١: ٧٥.
[١٠]. المعتبر ١: ٣٥٧.
[١١]. شرائع الإسلام ١: ٣٦.
[١٢]. المختصر النافع: ١٦.
[١٣]. المهذّب البارع ١: ١٩١.
[١٤]. غاية المرام ١: ٨٩.
[١٥]. كما في الحدائق الناضرة ٤: ٢٣٤.
[١٦]. غنية النزوع: ٦٢.
[١٧]. ممّن استدلّ به: الشهيد الثاني في روض الجنان ١: ٦٢، و الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٤٣.