مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٩ - مصباح ١٦ في حكم غسل الجمعة ليلتي الجمعة و السبت
و الصيمري [١]، و الكركي [٢]، و الشهيد الثاني [٣]، و سبطه [٤].
و العلّامة [٥] و الشهيد [٦] ذهبا إلى القولين.
و بذلك ظهر ضعف إسناد الثاني إلى الأصحاب على الوجه المؤذن بالإجماع، كما في المجمع [٧]، و كذا نسبته إلى ظاهر الأكثر، كما في البحار [٨].
و في شرح الدروس: «الظاهر عدم ثبوت الشهرة» [٩]، و هو معلوم ممّا قلناه.
[١]. كشف الالتباس ١: ١٣٧.
[٢]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ١٣١، قال فيه: «و قضاءً إلى آخر السبت».
[٣]. روض الجنان ١: ٦٠، الفوائد المليّة: ٦٩. و احتمل في الروض عدم الغسل ليلًا، لظاهر النصّ، و قوّى احتمال إلحاق ليلة السبت باللاحق، حيث قال: «و بقي الكلام في فعله ليلة الجمعة و يومها بعد الزوال إلى دخول السبت، فيحتمل قويّاً إلحاقهما بالسابق و اللاحق».
[٤]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٣.
[٥]. حيث استشكل في دخول ليلة السبت، نهاية الإحكام ١: ١٧٥،. و لكن ظاهر عبارته هذه في قواعد الأحكام ١: ١٧٨: «و يقضي لو فات إلى آخر السبت» مشعر بالجواز ليلة السبت.
[٦]. البيان: ٣٧، حيث قال فيه: «ثمّ يقضي إلى آخر السبت»، و لم نجد من الشهيد القول بعدم الجواز، الدروس الشرعيّة ١: ٨٧، و فيه: «و قضاءً إلى آخر السبت».
[٧]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٥.
[٨]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال، الباب ٥.
[٩]. مشارق الشموس: ٤٣، السطر ٣.