مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٦ - هل يقدّم الغسل يوم الخميس؟
المسارعة إلى الطاعة.
و احتمل العلّامة في النهاية [١] و المنتهى [٢] أفضليّة القضاء هنا كما في صلاة الليل، و الفرق بين الموضعين ظاهر.
[هل يقدّم الغسل يوم الخميس؟
] و لا يقدّم في غير الخميس من الأيّام، و لا في ليلته بالإجماع، و خروجِه عن المنصوص.
و احتمال دخول الليل في اليوم مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل.
و أمّا ليلة الجمعة، فظاهر المعظم أنّها كذلك، و احتمال الدخول في اليوم هنا أضعف من الأوّل [٣]؛ فإنّ الليلة ليومها المتأخّر دون المتقدّم.
و في الخلاف [٤]، و التذكرة [٥]، و المدارك [٦]، و ظاهر المعتبر [٧] و الذكرى [٨] إلحاقها بيوم الخميس. و قوّاه في الفوائد المليّة [٩].
و في الموجز: «و يعجّل من أوّل الخميس لخائف العوز في الجمعة» [١٠]، و هو يعطي امتداد التقديم إلى نهار الجمعة، فيدخل الليل.
[١]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ٤٦٧.
[٣]. أي: أضعف من دخول ليلة الخميس في يوم الخميس.
[٤]. الخلاف ١: ٦١١- ٦١٢، المسألة ٣٧٧.
[٥]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٠، قال فيه: «لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختياراً، فإن قدّمه لم يجزئه إلّا إذا يئس من الماء، و به قال الشافعي، للإجماع ...».
[٦]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٣.
[٧]. المعتبر ١: ٣٥٤.
[٨]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٧.
[٩]. الفوائد المليّة: ٦٩.
[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.