مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٨ - حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة
و التذكرة [١] القول بالإلحاق عن الشيخين. و ليس لهذا الحكم ذكر لمن قبل الشيخ و لا لما قبله قبل المفيد، كما اعترف به في الكشف [٢].
و عزا الإلحاق في الروضة [٣] إلى المشهور. و في جامع المقاصد: هو مذهب كبراء الأصحاب [٤]. و في الغنية الإجماع عليه و على الأوّل بعبارة واحدة [٥]. و في الطالبيّة:
«إنّ الأصحاب ألحقوا ذلك باسم اللّٰه تعالى في الحكم لمناسبة التعظيم، و لأنّ للاسم حظّاً من المسمّى» [٦].
و خالف في ذلك الفاضلان في المعتبر [٧] و التحرير [٨]، و اختارا الكراهة، ففي الأوّل أنّها الأنسب، و في الثاني أنّها الأولى.
و إليه [٩] مال جملة من المتأخّرين [١٠].
و اقتصر في التذكرة [١١] على حكاية التحريم عن الشيخين، و قال في المنتهى:
«و لم أجد به حديثاً مرويّاً، و لو قيل بالكراهة كان وجهاً» [١٢].
و ظاهرهما التوقّف.
[١]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨.
[٢]. لعلّ المراد قوله: «وفاقاً للشيخين و من بعدهما»، راجع: كشف اللثام ٢: ٣٤.
[٣]. راجع: الروضة البهيّة ١: ٩٢، لأنّ الظاهر أنّه نسب تعميم الحكم بالنسبة إلى الدرهم و الدينار إلى المشهور.
[٤]. جامع المقاصد ١: ٢٦٨، ففيه: «لموافقة كبراء الأصحاب».
[٥]. غنية النزوع: ٣٧.
[٦]. المطالب المظفّريّة (مخطوط): ٨٣.
[٧]. المعتبر ١: ١٨٨.
[٨]. تحرير الأحكام ١: ٩٢.
[٩]. أي: إلى القول بالكراهة.
[١٠]. كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٦٦، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١: ٢٧٩.
[١١]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨.
[١٢]. منتهى المطلب ٢: ٢٢٠.