مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٥٤ - المسألة الرابعة في وجوب البدأة بالأعلى
و حكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم استقبال الشعر في اليدين [١].
و قال في التبيان: «و يجب عندنا غسل الأيدي من المرافق، و غسل المرفق معها إلى رءوس الأصابع، و لا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق» [٢].
و قال الطبرسي في جوامع الجامع: «و أجمعت الأُمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوؤه، و أصحابنا يوجبونه» [٣].
و اختلف كلام أصحاب هذا القول في التعبير عنه. ففي الشرائع [٤]، و القواعد [٥]، و التحرير [٦]، و التذكرة [٧]، و المختلف [٨]، و نهاية الإحكام [٩]، و تلخيص المرام [١٠]، و الذكرى [١١]، و الدروس [١٢]، و البيان [١٣]، و جملة كتب المتأخّرين [١٤]: وجوب البدأة بأعلى الوجه و اليدين، كما قلنا [١٥].
و في الرسالة، و النهاية: الابتداء بالجبهة و المرفق [١٦]، و هو في معنى الأوّل؛ فإنّ الابتداء بهما لكونهما أعلى الوجه و اليدين، فيجب البدأة بأعلاهما.
[١]. الخلاف ١: ٨٣، المسألة ٣١.
[٢]. التبيان ٣: ٤٥٠، في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة.
[٣]. تفسير جوامع الجامع ١: ٢٢٥.
[٤]. شرائع الإسلام ١: ١٣.
[٥]. قواعد الأحكام ١: ٢٠٢.
[٦]. تحرير الأحكام ١: ٧٦ و ٧٨.
[٧]. تذكرة الفقهاء ١: ١٥٦- ١٥٨.
[٨]. مختلف الشيعة ١: ١٠٩، المسألة ٦٧.
[٩]. نهاية الإحكام ١: ٣٧- ٣٨.
[١٠]. تلخيص المرام: ٥.
[١١]. ذكرى الشيعة ٢: ١٢١ و ١٣١.
[١٢]. الدروس الشرعيّة ١: ٩١.
[١٣]. البيان: ٤٥ و ٤٦.
[١٤]. كما في الحدائق الناضرة ٢: ١٤٨.
[١٥]. في «ل»: كما قلناه.
[١٦]. لم نعثر على النقل عن الرسالة، النهاية: ١٢- ١٣.