المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨١
(مسألة ٤٤٤): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة[١](#) أو شاة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر الى بدله، وهو الصيام على الأحوط[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما
الشخص المفروض في المسألة فهو غير مكلف بالوقوف من أول الأمر لفرض عدم
تمكنه من المجيء إلى الموقف لمانع من الموانع المتقدمة فلا سبيل لانسحاب
ذاك الحكم إلى المقام فتدبر جيداً.
[١] بمعناها العام الشامل للبقرة لإطلاق الأدلة التي منها صحيحة زرارة[١].
[٢]
قال المحقق في الشرائع (ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقى على
إحرامه) وظاهره البقاء على الإحرام مؤبداً لاختصاص البدل وهو الصيام بهدي
التمتع وعدم وروده في شيء من الأدلة في هدي التحلل.
وزاد عليه في الجواهر قوله (إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو عمرة)[٢]، فيظهر منه كفاية التحلل بالعمرة المفردة أيضاً.
وكيفما كان فقد نسب عدم البدل والبقاء على الإحرام في المقام ما دام عاجزاً إلى المشهور أيضاً.
ولكنه
غير واضح لمنافاته مع صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((هو
حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط))، المؤيدة بروايتي حمزة بن حمران، وحمران
بن أعين[٣]، فإنّها كالصريح في حصول التحلل بمجرد الحبس، ومعه
(#) في الطبعةالأخيرة: إضافة قوله: (أو بقرة). (المصحح).
[١] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الإحصار والصدّ، ح٥.
[٢] جواهر الكلام: ج٢ ص١٢٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبوابالإحرام، ح١ و ح٢.