المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٠
(مسألة ٤١٢): لا يجوز في حجّ التمتع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين[١]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
أما في حجّ القران والإفراد فالتقديم جائز بلا إشكال، وأما في حجّ التمتع
فالمشهور عدم الجواز بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، بل في
الجواهر أنّ الإجماع عليه بقسميه بل نقله متواتر.
غير أنّ بعض متأخري المتأخرين منهم صاحب المدارك استشكل في ذلك وتوقف فيه صاحب الحدائق.
ولا بدّ من عرض النصوص الواردة في المقام والبحث عن مفادها وما يتحصل منها فنقول:
قد تضمنت جملة من النصوص المعتبرة جواز التقديم:
منها:
صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام أنّهما سألاه عن
المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ فقال: ((هما سيان قدمت أو أخرت))[١]،
ونحوها موثقة زرارة عن أبي جعفر[٢].
ومنها:
صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل
الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدمه يعني للمتمتع ــ[٣].
ومنها:
ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثمّ يهّل بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى
بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: ((لا بأس)).
[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب أقسام الحجّ، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٦٤ من أبواب الطواف، ح٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٦٤ من أبوابالطواف، ح٣.