المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٧
ولزمته كفارة شاة[١].
(مسألة ٤١١): الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر[٢] وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، فقال: ((إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له
فإنّ عليه دم شاة))[١].
[٢]
فقد نسب ذلك إلى المشهور خلافاً لجماعة حيث ذهبوا إلى جواز التأخير إلى آخر
أيام التشريق، ولآخرين حيث ذهبوا إلى جوازه إلى آخر ذي الحجّة، أما بعده
فلا يجوز اتفاقاً لأنّ الحجّ أشهر معلومات.
توضيح المقام أنّ نصوص الباب على أقسام:
فمنها:
ما دلّ على أنّ وقت الطواف هو يوم العيد كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: ((يوم النحر))[٢].
ومنها:
ما دلّ على جواز التأخير إلى الليل وقبل أن يبيت بمنى، كصحيحة منصور بن
حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ((لا يبيت المتمتع يوم
النحر بمنى حتى يزور البيت))[٣].
ومنها:
ما دلّ على جواز التأخير إلى الغد أي اليوم الحادي عشر، كصحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر،
[١] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الحلق والتقصير، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب زيارة البيت، ح٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١ من أبوابزيارة البيت، ح٦.