المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٦
طواف الحجّ وصلاته والسعي
الواجب
السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف وصلاتـه والسعي،
وكيفيتهـا وشرائطهـا هـي نفس الكيفيـة والشرائـط التي ذكرناها في طواف
العمرة وصلاته وسعيها[١].
(مسألة ٤١٠): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتـع[٢]، فلـو قدمـه عالماً عامـداً وجبـت إعادتـه بعـد الحلـق أو التقصير[٣]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لأنّ الأدلة الواردة في بيان الكيفية أو الشرائط أو الأحكام ناظرة إلى طبيعي الطواف أو السعي من غير خصوصية للعمرة أو الحجّ.
أضف
إلى ذلك النصوص الناطقة بأنّ في حجّ الإفراد أو القران طوافين، وفي حجّ
التمتع ثلاثة بإضافة طواف العمرة، فإنّه خير شاهد على اتحاد الطواف وعدم
الفرق إلا من ناحية العدد.
على أنّه قد صرح بالاتحاد في صحيحة معاوية بن
عمار: ((...ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة)) إلى أن
قال ((ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة))[١].
[٢] لدلالة جملة من الروايات على لزوم مراعاة الترتيب حسبما تقدم.
[٣] رعاية للترتيب مضافاً إلى صحيحة علي بن يقطين كما تقدم[٢] وقد عرفت عدم لزوم الإعادة مع الجهل أو النسيان، وإن كان ظاهر المشهور ذلك.
[١] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب زيارة البيت، ح١.
[٢] لاحظ ص٢٧٤.