التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٤٨
[٢/ ٦٦٦٠] و روى الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل عنده امرأة شابّة، و هي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: «أمرها شديد، تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع، بشهود. ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها»[١].
[٢/ ٦٦٦١] و عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ؟ قال: «تنتظر مثل قرئها الّتي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّ ثلاثة قروء»[٢].
[٢/ ٦٦٦٢] و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها، و هي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلّ شهر حيضة»[٣].
[٢/ ٦٦٦٣] و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «عدّة المرأة الّتي لا تحيض و المستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال: و سألته عن الريبة في قوله تعالى: إِنِ ارْتَبْتُمْ[٤] ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعدّ ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض، فعدّتها ثلاث حيض»[٥].
[٢/ ٦٦٦٤] و عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها: إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما، فقد انقضت عدّتها، و إن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها»[٦].
و الأقراء هنا الحيض، لأنّها مقابل عدم رؤية الدم.
[٢/ ٦٦٦٥] و عنه أيضا قال: «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مرارا، فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر، و ذلك القرء»[٧].
[١] الكافي ٦: ٩٨/ ١، باب الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة.
[٢] المصدر: ٩٩/ ٤.
[٣] المصدر/ ٦.
[٤] الطلاق ٦٥: ٤.
[٥] الكافي ٦: ١٠٠/ ٨.
[٦] المصدر/ ٩.
[٧] المصدر/ ١٠.