التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٤٣
[٢/ ٦٦٣٩] و أخرج الطبري عن الربيع: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض. يقول: تعتدّ ثلاث حيض[١].
[٢/ ٦٦٤٠] و أخرج عبد الرزّاق عن عكرمة قال: الأقراء الحيض ليس بالطهر. قال اللّه تعالى:
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ و لم يقل: لقروئهنّ[٢].
[٢/ ٦٦٤١] و أخرج عبد بن حميد عن قتادة: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فجعل عدّة الطلاق ثلاث حيض، ثمّ إنّه نسخ[٣] منها المطلّقة الّتي طلّقت و لم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها[٤] فهذه تزوّج إن شاءت من يومها. و قد نسخ من الثلاثة فقال: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فهذه العجوز الّتي لا تحيض و الّتي لم تحض فعدّتهنّ ثلاثة أشهر، و ليس الحيض من أمرها في شيء، و نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ[٥] فهذه ليست من القروء في شيء إنّما أجلها أن تضع حملها[٦].
[٢/ ٦٦٤٢] و قال مقاتل بن سليمان: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ يعني ثلاث حيض إذا كانت ممّن تحيض[٧].
[٢/ ٦٦٤٣] و أخرج ابن أبي شيبة عن ربيع عن الحسن قال: أقراؤها ما كانت تحيض[٨].
[٢/ ٦٦٤٤] و أخرج عبد الرزّاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيّام تمكث يومين حائضة ثمّ رأت الطهر فصامت يوما، ثمّ رأت من الغد، ثمّ مضى بها الدم تمام عشرة، ثمّ طهرت: فإنّها تقضي ذلك اليوم لأنّها صامته في أيّام حيضتها، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة، و قال في امرأة كان قرؤها ستّة أيّام فزادت على قرئها، ما بينهما و بين عشر: فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة، و إن
[١] الطبري ٢: ٥٩٥/ ٣٧٠٠.
[٢] الدرّ ١: ٦٥٨؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٣١٧/ ١٠٩٩٣؛ الطبري ٢: ٥٩٦/ ٣٧٠٥؛ القرطبي ٣: ١١٣. بلفظ:« الأقراء، هي الحيض».
[٣] أي استثني منها.
[٤] الأحزاب ٣٣: ٤٩.
[٥] الطلاق ٦٥: ٤.
[٦] الدرّ ١: ٦٥٧؛ الطبري ٢: ٥٩٥- ٥٩٦/ ٣٧٠١، باختصار و حذف.
[٧] تفسير مقاتل ١: ١٩٤.
[٨] المصنّف ٤: ١٨٨/ ٦.