التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٦ - ملحوظة
[٢/ ٥٢٤٥] و عن سعيد بن المسيّب: «لا اعتكاف إلّا في مسجد نبيّ»[١].
قلت: و يحمل اختلاف الروايات على مراتب الفضيلة، فالأفضل هو مسجد الحرام ثمّ مسجد النبيّ ثمّ المسجد الجامع، ثمّ مطلق المساجد إذا كان لها روّاد.
[٢/ ٥٢٤٦] و روى الكليني بالإسناد إلى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا اعتكاف إلّا في العشر الأواخر من شهر رمضان». و قال: إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: «لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع. و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع. و المرأة مثل ذلك»[٢].
[٢/ ٥٢٤٧] و عن الحلبيّ عنه عليه السّلام قال: «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة». قال: «و تصوم ما دمت معتكفا»[٣].
[٢/ ٥٢٤٨] و أخرج الدار قطني و الحاكم عن عائشة، قالت: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا اعتكاف إلّا بصيام»[٤].
[٢/ ٥٢٤٩] و كذا أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عبّاس و عن عليّ عليه السّلام قال: «المعتكف عليه الصوم»[٥].
*** [٢/ ٥٢٥٠] و أخرج البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة عن ابن عمر قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعتكف العشر الأواخر من رمضان[٦].
[٢/ ٥٢٥١] و أخرج البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن أبي هريرة قال: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
[١] المصنّف لابن أبي شيبة ٢: ٥٠٣/ ٤ باب ٩٠.
[٢] الكافي ٤: ١٧٦/ ٢. و صحّحنا الحديث على نسخة التهذيب ٤: ٢٩١.
[٣] الكافي ٤: ١٧٦- ١٧٧/ ٣.
[٤] الدار قطني ٢: ١٩٩/ ٤؛ الحاكم ١: ٤٤؛ كنز العمّال ٨: ٥٣١، عن عليّ عليه السّلام.
[٥] المصنّف ٢: ٤٩٩/ ١- ٣، باب ٨٤.
[٦] الدرّ ١: ٤٨٧؛ البخاري ٢: ٢٥٥؛ مسلم ٣: ١٧٤؛ أبو داود ١: ٥٥١/ ٢٤٦٥، باب ٧٧؛ ابن ماجة ١: ٥٦٤/ ١٧٧٣.