التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٠ - سورة البقرة(٢) آية ٢٢٣
متى شئتم في الفرج»[١].
[٢/ ٦٥٤٧] و أخرج عبد بن حميد عن ابن الحنفيّة في قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قال: إذا شئتم[٢].
[٢/ ٦٥٤٨] و روى العيّاشي بالإسناد إلى صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فقال: من قدّامها و من خلفها في القبل»[٣].
[٢/ ٦٥٤٩] و عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت: بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يعني من خلف أو قدّام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهنّ»[٤]. و عن الصادق عليه السّلام مثله.
[٢/ ٦٥٥٠] و عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام في مثله فورد منه الجواب:
«سألت عمّن أتى جاريته في دبرها؛ و المرأة لعبة لا تؤذى، و هي حرث كما قال اللّه»[٥].
[٢/ ٦٥٥١] و أخرج البيهقي و ابن أبي شيبة عن الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرة قال: سأل رجل عليّا عليه السّلام عن إتيان امرأة في دبرها، فقال: «سفلت سفل اللّه بك، أ لم
[١] نور الثقلين ١: ٢١٦؛ القمّي ١: ٧٣، و زاد: و الدليل على قوله« في الفرج» قوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فالحرث الزرع و الزرع في الفرج في موضع الولد؛ البحار ١٠٠: ٢٨٨/ ٢٤، باب ٨؛ البرهان ١: ٤٧٤/ ٦، من قوله: قال الصادق عليه السّلام.
[٢] الدرّ ١: ٦٤٠.
[٣] نور الثقلين ١: ٢١٧؛ العيّاشي ١: ١٣٠/ ٣٣٣؛ البحار ١٠١: ٢٨/ ٣، باب ٣٢؛ كنز الدقائق ٢: ٣٣٥؛ البرهان ١:
٤٧٦- ٤٧٧/ ١٥؛ الصافي ١: ٣٩٤.
[٤] نور الثقلين ١: ٢١٧؛ العيّاشي ١: ١٣٠/ ٣٣٤؛ البحار ١٠١: ٢٨- ٢٩/ ٤ و ٥، باب ٣٢؛ الاستبصار ٣: ٢٤٤- ٢٤٥/ ٨٧٧- ١١؛ التهذيب ٧: ٤١٥/ ١٦٦٠- ٣٢، باب ٣٦؛ كنز الدقائق ٢: ٣٣٥؛ البرهان ١: ٤٧٧/ ١٦؛ الصافي ١: ٣٩٤.
[٥] نور الثقلين ١: ٢١٧؛ العيّاشي ١: ١٣١/ ٣٣٧؛ البحار ١٠١: ٢٩/ ٨، باب ٣٢؛ كنز الدقائق ٢: ٣٣٦؛ البرهان ١:
٤٧٧/ ١٩؛ الصافي ١: ٣٩٥.