التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٨٦ - ما أسكر كثيره فقليله حرام
يعول، ثمّ إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدّق على غيرهم»[١].
[٢/ ٦٤٧٥] و أخرج البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و غيرهم بالإسناد إلى أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، و اليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول ...»[٢].
[٢/ ٦٤٧٦] و أخرجه الطبراني بالإسناد إلى عبد اللّه بن مسعود عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «اليد العليا أفضل من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول: أمّك و أباك و أختك و أخاك و أدناك فأدناك»[٣].
[٢/ ٦٤٧٧] و أخرج أبو داود و النسائي و ابن جرير و ابن حبّان و الحاكم و صحّحه عن أبي هريرة قال: «أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللّه عندي دينار، قال: تصدّق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدّق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدّق به على زوجتك. قال: عندي آخر، قال: تصدّق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر!»[٤].
[٢/ ٦٤٧٨] و أخرج ابن سعد و أبو داود و الحاكم و صحّحه عن جابر بن عبد اللّه، قال: «كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذ جآء رجل، و في لفظ ابن سعد: قدم أبو حصين السّلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب، فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ثمّ أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثمّ أتاه من ركنه الأيسر، فأعرض عنه، ثمّ أتاه من خلفه، فأخذها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فحذفه بها[٥]، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته! فقال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثمّ يقعد يستكفّ الناس[٦]، خير الصدقة
[١] الطبري ٢: ٤٩٧- ٤٩٨/ ٣٣٣١؛ البيهقي ١٠: ٣٠٩.
[٢] البخاري ٢: ١١٧ و ١٩٠؛ مسلم ٣: ٩٤؛ أبو داود ١: ٣٧٨؛ النسائي ٢: ٣٣، و ٥: ٣٨٤؛ صحيح ابن خزيمة ٤: ٩٦؛ كنز العمّال ٦: ٣٩٤ و ٣٩٦.
[٣] الكبير ١٠: ١٨٦؛ مجمع الزوائد ٣: ١٢٠، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير و إسناده حسن؛ كنز العمّال ٦: ٣٨٦.
[٤] الدرّ ١: ٦٠٨؛ أبو داود ١: ٣٨١/ ١٦٩١، باب ٤٦؛ النسائي ٢: ٣٤/ ٢٣١٤، باب ٥٦؛ صحيح ابن حبّان ١٠: ٤٧- ٤٨/ ٤٢٣٥؛ الحاكم ١: ٤١٥، كتاب الزكاة؛ الطبري ٢: ٤٩٧/ ٣٣٣٠؛ الثعلبيّ ٢: ١٥٢- ١٥٣؛ أبو الفتوح ٣: ١٨٧- ١٨٨.
[٥] يقال: حذفه بالعصا أو الحجر أي ضربه أو رماه به.
[٦] استكفّ الناس: مدّ كفّه إليهم يستعطيهم.