التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٦ - سورة البقرة(٢) آية ٢٢٤
عليم بنيّاتكم، فيؤاخذكم على النيّات.
[٢/ ٦٥٧٣] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام في الآية، قال: «إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل: عليّ يمين أن لا أفعل!»[١].
[٢/ ٦٥٧٤] و روى القاضي نعمان المصري بالإسناد إلى الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام، في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال: «هو الرجل يحلف ألّا يكلّم أخاه أو أباه أو أمّه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو إثم، فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به، و لا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله»[٢].
و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره[٣] و رواه العيّاشي بالإسناد إلى منصور بن حازم عنه عليه السّلام[٤].
[٢/ ٦٥٧٥] و عن أيّوب قال: سمعته (أي الإمام الصادق عليه السّلام) يقول: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، فإنّ اللّه يقول: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل، فلا تقولنّ إنّ عليّ يمينا أن لا أفعل! و هو قول اللّه: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ»[٥].
[٢/ ٦٥٧٦] و أخرج عبد الحميد و ابن جرير عن ابن عبّاس في الآية قال: هو أن يحلف الرجل أن لا يكلّم قرابته أو لا يتصدّق أو يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف أن لا يصلح بينهما و يقول: قد حلفت! قال: يكفّر عن يمينه[٦].
[٢/ ٦٥٧٧] و أخرج ابن جرير بالإسناد إلى سعيد عن قتادة، قال: لا تعتلّوا باللّه أن يقول أحدكم:
[١] الكافي ٢: ٢١٠/ ٦؛ البحار ٧٣: ٤٦/ ١١، باب ١٠١؛ التهذيب ٨: ٢٨٩/ ١٠٦٦.
[٢] دعائم الإسلام: ٩٩/ ٣١٧؛ مستدرك الوسائل ١٦: ٤٣.
[٣] نوادر ابن عيسى: ٣٦- ٣٧/ ٤٧؛ الوسائل ٢٣: ٢٢٣.
[٤] العيّاشي ١: ١٣١/ ٣٤٠؛ البحار ١٠١: ٢٢٤/ ٣٥، باب ٤.
[٥] نور الثقلين ١: ٢١٨/ ٨٣٧؛ العيّاشي ١: ١٣١/ ٣٤١؛ البرهان ١: ٤٧٩/ ٧؛ البحار ١٠١: ٢٢٤/ ٣٦، باب ٤؛ كنز الدقائق ٢: ٣٣٨.
[٦] الدرّ ١: ٦٤٢؛ الطبري ٢: ٥٤٤/ ٣٤٨٢.