التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠٥ - سورة البقرة(٢) آية ٢٢٣
عن ابن عبّاس في قوله: فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهنّ[١].
[٢/ ٦٥٢٨] و أخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال: من قبل الطهر و لا تأتوهنّ من قبل الحيض[٢].
[٢/ ٦٥٢٩] و أخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفيّة: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال[٣].
[٢/ ٦٥٣٠] و أخرج عبد الرزّاق في المصنّف عن مجاهد: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال: من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر، فليس من التوّابين و لا من المتطهّرين[٤].
قوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...
[٢/ ٦٥٣١] أخرج سعيد بن منصور و الدارمي و ابن أبي حاتم عن جابر: أنّ اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته و هي مدبرة جاء الولد أحول. فأنزل اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
[١] الدرّ ١: ٦٢١؛ الطبري ٢: ٥١٩/ ٣٣٩٢؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٠١/ ٢١١٥، و زاد: قال أبو محمّد: و روي عن مجاهد و مقاتل بن حيّان نحو ذلك؛ البيهقي ١: ٣٠٩، كتاب الحيض؛ التبيان ٢: ٢٢٠؛ مجمع البيان ٢: ٨٦- ٨٧ بلفظ: اجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج، عن ابن عبّاس و عائشة و الحسن و قتادة و مجاهد؛ و هو قول محمّد بن الحسن، قال الطبرسي( ره):
و يوافق مذهبنا أنّه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
[٢] الدرّ ١: ٦٢٥؛ المصنّف ٣: ٣٤٨/ ٥، الطبري ٢: ٥٢٨/ ٣٤٣٧؛ القرطبي ٣: ٩١، عن ابن عبّاس و أبي رزين و الضحّاك؛ ابن كثير ١: ٢٦٧، بلفظ: قال أبو رزين و عكرمة و الضحّاك و غير واحد: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يعني طاهرات غير حيّض؛ الثعلبي ٢: ١٥٩؛ التبيان ٢: ٢٢٢، بلفظ: قال السدّي و الضحّاك: من قبل الطهر دون الحيض؛ أبو الفتوح ٣: ٢٣٨، عن ابن زيد و الضحّاك و رواية عطيّة عن ابن عبّاس؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٠١/ ٢١١٦، و ٤٠٢/ ٢١٢١:
بلفظ: قال: من قبل الطهر، و زاد: قال أبو محمّد: و روي عن عكرمة و الربيع بن أنس و قتادة و الضحّاك و مقاتل بن حيّان و عطاء الخراساني، نحو ذلك.
[٣] الدرّ ١: ٦٢٥؛ المصنّف ٣: ٣٤٩/ ٤، باب ١٠٨؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٠٢/ ٢١٢٢؛ القرطبي ٣: ٩١، بلفظ: قال محمّد بن الحنفيّة: المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى؛ الطبري ٢: ٥٢٩/ ٣٤٤٢؛ البغوي ١: ٢٨٩؛ الثعلبي ٢: ١٥٩؛ مجمع البيان ٢: ٨٧؛ التبيان ٢: ٢٢٢؛ أبو الفتوح ٣: ٢٣٨.
[٤] الدرّ ١: ٦٢٥؛ المصنّف ١: ٣٣١/ ١٢٧٢.