التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩٨ - مسألة نكاح الكتابيات
في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى! قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير- ثمّ قال-: و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة!»[١].
[٢/ ٦٥٠٨] ٨- و عن زرارة بن أعين، سأل الإمام أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح الكتابيّات، فقال: «لا يصلح، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله»[٢].
[٢/ ٦٥٠٩] ٩- و عنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري؟ فقال: و ما يمنعك من البله؟ قلت: و ما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه»[٣].
[٢/ ٦٥١٠] ١٠- و عن حمران بن أعين، كان أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: «أين أنت من البله الّذين لا يعرفون شيئا»[٤].
[٢/ ٦٥١١] ١١- و روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى الأوزاعيّ عن الزهريّ عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السّلام قال: «لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين، مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم»[٥].
[٢/ ٦٥١٢] ١٢- و روى الشيخ بالإسناد إلى حفص بن غياث، قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل، فسألته عن الأسير، هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: «أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام، هو نكاح. و أمّا في الترك و الديلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك!»[٦].
[٢/ ٦٥١٣] ١٣- و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: لا بأس به، أ ما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم!»[٧].
[١] الكافي ٥: ٣٥٦/ ١؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٦/ ١.
[٢] الكافي ٥: ٣٥٦/ ٢؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٨- ٥٣٩/ ١.
[٣] الكافي ٥: ٣٤٩/ ٧؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٩/ ٢.
[٤] الكافي ٥: ٣٤٩/ ٩؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٩/ ٣.
[٥] علل الشرائع: ٥٠٣- ٥٠٤/ ١؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٧/ ٥.
[٦] التهذيب ٧: ٢٩٩/ ١٢٥١؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٧/ ٤.
[٧] التهذيب ٧: ٢٩٨/ ١٢٤٧؛ الوسائل ٢٠: ٥٤١/ ٤.