التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٢٣ - سورة البقرة(٢) الآيات ٢٢٦ الى ٢٢٧
من غير حاجة إلى طلاق! و هذا خلاف صريح قوله تعالى: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ... و إليك منها:
[٢/ ٦٦٠٢] أخرج عبد الرزّاق و ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي عن عمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و زيد بن ثابت و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عبّاس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة، إذا مرّت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها[١].
*** [٢/ ٦٦٠٣] أخرج مالك عن عبد اللّه بن دينار قال: خرج عمر بن الخطّاب من الليل يسمع امرأة تقول:
|
تطاول هذا الليل و اسودّ جانبه |
و أرّقني أن لا خليل ألاعبه |
|
|
فو اللّه لو لا اللّه إنّي أراقبه |
لحرّك من هذا السرير جوانبه |
|
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستّة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك[٢].
[٢/ ٦٦٠٤] و أخرج ابن إسحاق و ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف عن السائب بن جبير مولى ابن عبّاس و كان قد أدرك أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنّه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، و كان يفعل ذلك كثيرا، إذ مرّ بامرأة من نساء العرب مغلّقة بابها و هي تقول:
|
تطاول هذا الليل تسري كواكبه |
و أرّقني أن لا ضجيع ألاعبه |
|
[١] الدرّ ١: ٦٥١؛ الطبري ٢: ٥٨٤- ٥٨٥/ ٣٦٤١، عن عليّ و ابن مسعود و ابن عبّاس و الحسن. بلفظ:« في الرجل يقول لامرأته: و اللّه لا يجمع رأسي و رأسك شيء أبدا، و يحلف أن لا يقربها أبدا، فإن مضت أربعة أشهر و لم يفئ كانت تطليقة بائنة و هو خاطب» و في رواية بلفظ:« إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بائنة» و في الأخرى بزيادة قوله:« و هي أحقّ بنفسها»؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤١١/ ٢١٧٢، عن عثمان بن عفّان و زيد بن ثابت و كذا في الحديث ٢١٧٤، عن كثير عن الصحابة و المفسّرين؛ البغوي ١: ٢٩٧؛ التبيان ٢: ٢٣٥، بلفظ:« هو مضيّ أربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذر» عن الحسن و قتادة و ابن مسعود و إبراهيم و ابن عبّاس و حمّاد.
[٢] الدرّ ١: ٦٥٢؛ القرطبي ٣: ١٠٨ و فيه:« ... فاستدعى نساء فسألهنّ عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن:
شهرين، و يقلّ صبرها في ثلاثة أشهر، و ينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدّة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استردّ الغازين»؛ ابن كثير ١: ٢٧٦؛ البيهقي ٩: ٢٩؛ كنز العمّال ١٦: ٥٧٣/ ٤٥٩١٧.