التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٤٤
زادت على عشر قضت الأيّام الّتي زادت على قرئها[١].
[٢/ ٦٦٤٥] و عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فإن كانت أقراؤها تختلف قال: تستكمل على أرفع ذلك، ثمّ تستظهر بيوم على أرفعه[٢].
[٢/ ٦٦٤٦] و أخرج الشافعي و عبد الرزّاق و عبد بن حميد و البيهقي عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال: «تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحلّ للأزواج»[٣].
[٢/ ٦٦٤٧] و قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنّا عند عمر بن الخطّاب فجاءته امرأة فقالت: إنّ زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني و قد نزعت ثيابي و أغلقت بابي؟
فقال عمر لعبد اللّه بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة. قال: و أنا أرى ذلك. و هكذا روي عن أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ و أبي الدرداء و عبادة بن الصامت و أنس بن مالك و ابن مسعود و معاذ و أبيّ بن كعب و أبي موسى الأشعري و ابن عبّاس و سعيد بن المسيّب و علقمة و الأسود و إبراهيم و مجاهد و عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و عكرمة و محمّد بن سيرين و الحسن و قتادة و الشعبي و الربيع و مقاتل بن حيّان و السدّي و مكحول و الضحّاك و عطاء الخراساني أنّهم قالوا:
الأقراء: الحيض[٤].
[٢/ ٦٦٤٨] و أخرج عبد الرزّاق و عبد بن حميد و البيهقي عن علقمة أنّ رجلا طلّق امرأته ثمّ تركها، حتّى إذا مضت حيضتان و الثالثة أتاها و قد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة، فأتاها زوجها، فقال: قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا. فأتيا عمر بن الخطّاب فقال عمر لابن مسعود و هو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحلّ لها الصلاة! فقال
[١] المصنّف لعبد الرزّاق ١: ٣٠١/ ١١٥٥.
[٢] المصدر/ ١١٥٧.
[٣] الدرّ ١: ٦٥٨؛ الأمّ ٥: ١٩٢، بلفظ: عن ابن المسيّب أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال:« إذا طلّق الرجل امرأته فهو أحقّ برجعتها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة و الاثنتين»؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٣١٥/ ١٠٩٨٣، بلفظ: عن ابن المسيّب أنّ عليّا عليه السّلام قال في رجل طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال:« تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة، و تحلّ لها الصلاة»؛ البيهقي ٧: ٤١٧/ ١٥١٧٢؛ الطبري ٢: ٥٩٨- ٥٩٩/ ٣٧١٦، بلفظ: عن سعيد بن المسيّب: أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ أبو الفتوح ٣: ٢٦٠، و زاد: و تحلّ لها الصلاة؛ الثعلبي ٢: ١٧٠.
[٤] ابن كثير ١: ٢٧٧.