التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٣ - سورة البقرة(٢) آية ١٩٦
[٢/ ٥٤٠٩] و عن قتادة قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قال: كان يقال عرفة و ما قبلها يومين من العشر[١].
[٢/ ٥٤١٠] و أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: لا يصوم متمتّع إلّا في العشر[٢].
[٢/ ٥٤١١] و أخرج ابن جرير عن الحجّاج عن أبي جعفر قال: لا يصام إلّا في العشر[٣].
[٢/ ٥٤١٢] و عن عروة قال: المتمتّع يصوم قبل التروية يوما، و يوم التروية، و يوم عرفة[٤].
[٢/ ٥٤١٣] و عن الأوزاعي، قال: حدّثني يعقوب أنّ عطاء بن أبي رباح كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجّة إلى يوم عرفة فليصم[٥].
[٢/ ٥٤١٤] و عن ابن جريج، عن عطاء قال: و لا بأس أن يصوم المتمتّع في العشر و هو حلال[٦].
[٢/ ٥٤١٥] و أخرج عبد الرزّاق و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقي عن ابن عمر قال: لا يجزئه صوم ثلاثة أيّام و هو متمتّع إلّا أن يحرم[٧].
[٢/ ٥٤١٦] و عن عكرمة، قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكّة صام بالطريق يوما أو يومين[٨].
[٢/ ٥٤١٧] لكن روي عن مجاهد و طاوس قالا: إن شاء صامها في العشر، و إن شاء في ذي القعدة، و إن شاء في شوّال[٩].
[٢/ ٥٤١٨] و كذا عن عطاء أنّه كان يقول في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، قال: في تسع من ذي الحجّة أيّها شئت. فمن صام قبل ذلك في شوّال و في ذي القعدة، فهو بمنزلة من لم يصم![١٠]
[١] المصدر: ٣٣٩/ ٢٧٩٠.
[٢] الدرّ ١: ٥١٨؛ المصنّف ٤: ٢٢٧/ ١، باب ٤١؛ عبد الرزّاق ١: ٣١٩/ ٢١٠.
[٣] الطبري ٢: ٣٤٤/ ٢٨١٣.
[٤] المصدر: ٣٣٨/ ٢٧٨٠.
[٥] المصدر: ٣٤٣/ ٢٨١١.
[٦] المصدر: ٣٤٤/ ٢٨١٢.
[٧] الدرّ ١: ٥١٨؛ المصنّف ٤: ٢٢٧/ ٣، باب ٤١. بلفظ: قال: لا يصوم المتمتّع إلّا و هو محرم، لا يقضى عنه إلّا ذلك، قلت:
يصومهنّ في شوّال؟ قال: لا، إلّا محرما؛ الطبري ٢: ٣٤٤/ ٢٨١٩؛ البيهقي ٥: ٢٥، بلفظ: قال: لا يصومها إلّا و هو محرم.
[٨] الطبري ٢: ٣٤٤/ ٢٨١٥.
[٩] المصدر: ٣٣٩ و ٣٤٣/ ٢٧٨٥ و ٢٨٠٩.
[١٠] المصدر: ٣٤٤/ ٢٨١٤.