التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٤٦
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا و هو يقول هذا، يريد الّذي قالت عائشة[١].
[٢/ ٦٦٥٢] و أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزّاق في المصنّف و عبد بن حميد و البيهقي من طريق عروة و عمرة عن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها و حلّت للأزواج.
قالت عمرة: و كانت عائشة تقول: إنّما القرء الطهر، و ليس بالحيضة[٢].
[٢/ ٦٦٥٣] و أخرج مالك و الشافعي و البيهقي عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه و برئ منها، و لا ترثه و لا يرثها[٣].
[٢/ ٦٦٥٤] و أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزّاق و عبد بن حميد و البيهقي عن زيد بن ثابت قال:
إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها و حلّت للأزواج[٤].
*** و أمّا الحديث في ذلك عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام فقد:
[٢/ ٦٦٥٥] روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في الصحيح بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن
[١] الدرّ ١: ٦٥٦؛ الموطّأ ٢: ٥٧٦- ٥٧٧/ ٥٤؛ الأمّ ٥: ٢٢٤؛ البيهقي ٧: ٤١٥/ ١٥١٥٩؛ مجمع البيان ٢: ٩٩. بلفظ:
« قال ابن شهاب: ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلّا و هو يقول: الأقراء الأطهار إلّا سعيد بن المسيّب»؛ القرطبي ٣: ١١٦؛ ابن كثير ١: ٢٧٧؛ الثعلبي ٢: ١٧٠.
[٢] الدرّ ١: ٦٥٧؛ الموطّأ ٢: ٥٧٦- ٥٧٧/ ٥٤؛ الأمّ ٥: ٢٢٤؛ المصنّف ٦: ٣١٩/ ١١٠٠٤؛ البيهقي ٧: ٤١٥/ ١٥١٦٠ و ١٥١٦١؛ الطبري ٢: ٦٠٠/ ٣٧٢٤؛ البغوي ١: ٢٩٩. بلفظ:« قالت عائشة: إذا طعنت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه و برئ منها»؛ التبيان ٢: ٢٣٧. بلفظ:« القرء: الطهر» و كذا عن زيد بن ثابت و ابن عمر و سالم، و روى عن ابن عبّاس و ابن مسعود و الحسن؛ أبو الفتوح ٣: ٢٦١؛ الثعلبي ٢: ١٧٠.
[٣] الدرّ ١: ٦٥٧؛ الموطّأ ٢: ٥٧٨/ ٥٨؛ الأمّ ٥: ٢٢٤؛ البيهقي ٧: ٤١٥/ ١٥١٦٤؛ الطبري ٢: ٦٠٢/ ٣٧٣٢؛ القرطبي ٣: ١١٦، بلفظ:« إنّ المطلّقة إذا رأت أوّل نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة، و هو مذهب زيد بن ثابت و عائشة و ابن عمر»؛ ابن كثير ١: ٢٧٧.
[٤] الدرّ ١: ٦٥٧؛ الموطّأ ٢: ٥٧٧/ ٥٦، بتفاوت؛ الأمّ ٧: ٢٧٩؛ المصنّف ٦: ٣١٩/ ١١٠٠٣؛ البيهقي ٧: ٤١٥/ ١٥١٦١؛ الطبري ٢: ٦٠٠/ ٣٧٢٨ و ٣٧٢٧.